مصرف لبنان يحظِّر التعامل مع "القرض الحسن"... "حزب الله" لم يُفاجأ: سعيد أخبرنا مُسبقاً -- Jul 16 , 2025 9
أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد امس تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها "مؤسسة القرض الحسن". وبدا لافتاً أن الموفد الأميركي توم برّاك سارع إلى الإشادة بخطوة حاكم مصرف لبنان، وقال إن قرار البنك المركزي هو إنجاز قيّم في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بـ"حزب الله" والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن".
وكتبت" الاخبار":قبل فترة، عُقد لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونواب من حزب الله، على هامش إحدى جلسات لجنة المال والموازنة، وأبلغهم سعيد أنه بصدد اتخاذ إجراءات تجاه جمعية القرض الحسن مطلوبة منه أميركياً.
لكن يبدو أن سعيد تأنّى كثيراً في هذه الخطوة التي أخذت وقتاً بينما تبدو أقرب لتكون إجراءات شكلية وتذكيرية أكثر منها إجراءات ذات مفاعيل عملية.
فالمؤسّسات المالية في لبنان لم تتأخر يوماً عن تجميد أي حساب فرضت عليه الإدارة الأميركية العقوبات، بل كانت في بعض الأحيان تتوسّع في تفسير وتطبيق الإملاءات الأميركية. بهذا المعنى، يأتي تعميم مصرف لبنان كأنه لزوم إعلان الإذعان، إذ إن مصرف لبنان لم يكن يسمّي الجهات التي يمنع التعامل معها خلافاً لما ورد في التعميم الأخير.
كان بإمكان الحاكم كريم سعيد، اكتمال عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان والذي يتطلب حلف اليمين المفروض على نواب الحاكم المُعيّنين حديثاً، لعرض مشروع التعميم المتعلّق بمنع التعامل مع القرض الحسن وسواها من الجمعيات والمؤسسات، لكنه عمد إلى إصداره بشكل منفرد أول أمس.
يقول متحدّث مأذون له في جمعية القرض الحسن لـ«الأخبار»، إن التعميم ليس له أي أثر على عمل الجمعية لأن لا علاقة للجمعية بأيّ من المؤسسات المالية والمصارف وهيئات الاستثمار الجماعي وغيرها من الشركات التي تعمل تحت الترخيص من مصرف لبنان.
وجاء في التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان: "یحظّر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ "جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسھیلات ش.م.م." و"شركة الیسر للتمویل والاستثمار" و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، لا سیما لجھة: تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة، إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض، تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات أو الھیئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا".